الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد تداولت وسائل التواصل جدلاً حول قضية شهادة المرأة ونقل بعضهم نقولا زعم فيها أن الحكم محصور في معاملة المداينة وما سوى ذلك فشهادتها والرجلَ سواءٌ ،
وهذا باطل من وجهين:
الأول: أن الحكم في الآية معلل بعلة لا تنحصر في عقد الإشهاد على الدين فحسب ، قال تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
والضلال هنا بمعنى النسيان.
وهذا لا يختص بتلك المعاملة ، بل هو وارد فيما سوى ذلك من الأمور..
الوجه الثاني: أن السنة أطلقت الحكم في كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ، فمن ذلك الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن!
وقال : أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟
قلنا : بلى يا رسول الله
قال: فذلك من نقصان عقلها.)
فعمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في شهادة المرأة على أنها نصف شهادة الرجل.
لذا حصر النصفية في عقود المداينة لا وجه له.
إذ هو احد أفراد وصور الحكم العام.
وأما ما قبلت فيها شهادة المرأة الواحدة كالرضاع وما يتصل بذلك من أحكام لا يطلع عليها سوى النساء فهذا استثناء من القاعدة العامة مستند إلى أدلة صحيحة صريحة مرفوعة.
وعليه العمدة في كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل هو صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأخذ به واجب والمصير إليه حتم لازم.
وصلى الله على رسوله وسلم
✍🏻 خوجلي إبراهيم